•محافظة الحديدة ,,نبذة تعريفية:-
•وصف الميناء :
-تحتل مدينة الحديدة الساحلية و مينائها البحري على ساحل البحر الاحمر موقعاً جغرافياً متوسطاً بين المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية مكنها لان تلعب دوراً هاماً و حيوياً في الإسراع بعجلة التنمية لتصبح ومن خلال هذا الدور إحدى أهم الموانئ اليمنية و البوابة الرئيسية على البحر الأحمر و التي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي و تمر عبرها و من خلالها مختلف الصادرات و الواردات و كل ما تطلبته عملية النمو والازدهار التي شهدتها وتشهدها اليمن في الماضي والحاضر .
ميناء الحديدة:-
•البيانات الأساسية :-
-توقيت المنطقة : جرينتش + 3 ساعات .
-كود الموجه ( VHF )14-16 C.H
•توافق الميناء مع المدونة الدولية ( ISPS ) :
-رقم التعريف :4-2010
-تاريخ الموافقة 13 FUB 2010
•خصائص طبيعية :_
-مناخ البحر الأحمر صحراوي طيلة السنة و معدل الحرارة 22 درجة مئوية في الشتاء , كما أن الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 60-80% طول العام - و تصل الحرارة العظمى إلى 46درجة مئوية و الصغرى إلى 15 درجة و نسبة هطول الأمطار في المناطق الساحلية قليلة .
أ-الطقس :دافئ نسبياً في فصل الصيف و معتدل في فصل الشتاء
ب-كثافة الماء النسبية : 1.025 tons/m
ج-موسم الأمطار :تسقط الامطار بكميات قليلة و يقع موسم سقوط الامطار في شهر (يناير , يوليو , اغسطس , ديسمبر) و يتراوح معدلها بين 60-150ملم سنوياً .
د-متوسط المد والجزر 0.8m
•وصف الميناء :
-تحتل مدينة الحديدة الساحلية و مينائها البحري على ساحل البحر الاحمر موقعاً جغرافياً متوسطاً بين المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية مكنها لان تلعب دوراً هاماً و حيوياً في الإسراع بعجلة التنمية لتصبح ومن خلال هذا الدور إحدى أهم الموانئ اليمنية و البوابة الرئيسية على البحر الأحمر و التي تطل اليمن من خلالها على العالم الخارجي و تمر عبرها و من خلالها مختلف الصادرات و الواردات و كل ما تطلبته عملية النمو والازدهار التي شهدتها وتشهدها اليمن في الماضي والحاضر .
• الوصف الجغرافي :
•الموقع ..
-يقع ميناء الحديدة جنوب شرق البحر الأحمر في منتصف الساحل اليمني للبحر الأحمر اليمنى تقريباً - شمال خط الاستواء على خط عرض14درجة و50 دقيقة شمالاً وخط طول 42درجة و56 دقيقة شرقاً و يرتبط بقناة ملاحية بطول 11 ميلاً بحرياً و عرض 200 متر و حوضاً للاستدارة بقطر 400م تصل الميناء بمناطق انتظار.
•المميزات ..
-ينفرد ميناء الحديدة بعدد من المميزات تخصه عن غيره من الموانئ من حيث :-
1.موقعة الاستراتيجي و قربة من الخطوط الملاحية العالمية
2.محمي حماية طبيعية من الأمواج و التيارات المائية.
3.غير معرض للرياح الموسمية .
• المقومات الخاصة :
- إجمالي المساحة ..(314,955,726) متر 2 .
-المساحة المائية .. (307,455,726) متر 2 .
-المساحة الأرضية 7.5 مليون متر 2 .
•المقومات الإنتاجية :
-الطاقة التصميمية القصوى (9.000.000 ) طن .
-للبضائع :
(عامة 1.000.000) طن
(صب جاف 1.500.000) طن
(صب سائل 4.000.000) طن
(بضائع محواه 2,500,000) طن
-للحاويات :
(280,000) حاوية مكافئة .
-نشاط السياحة والركاب :
-عدد سفن الركاب والسياحة (10) سفن سنوياً.
-عدد الركاب (1000راكب) سنوياً.
-عدد السائحين (3000 سائح ) سنوياً .
• خصائص ملاحية :
أ- الممرات الملاحية :
- طول الممر 10.433 ميل بحري .
- العرض 200 متر .
- العمق 10 متر
ب-دائرة الدوران :
-قطر400 متر .
-عمق10 متر .
ت-منطقة الاقتراب ..
-المنطقة الأولى تقع على جانبي أول بوجه دليل للدخول إلى القناة الملاحية (F.W.B) مخصصة للسفن ذات الغاطس الكبير.
-المنطقة الثانية تقع شمال شرق القناة الملاحية.
ث-الإرشاد ..
-اجباري من المنطقة الخاصة للانتظار للمرشدين حتى الميناء و العكس
ج-أكبر سفينة يمكن استقبالها :
-سفينة ذات حمولة (31000) طن .
-غاطس (9.75متر).
-طول (200متر).
ح-ساعات العمل : 24 ساعة .
مادة (23) :
تحدد مكافئات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.
مادة (24) :رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والإختصاصات التالية: 1-إدارة وتسير شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 2-رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول اعماله ودعوته للانعقاد. 3-متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع بيان أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ. 4-بلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس. 5-تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة. 6-تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس. 7-تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجهات وله ان يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس للقيام بذلك. 8-اقتراح تعيين مدراء الإدارات وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءان التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. 9-موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة. 10-اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة. 11-تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها. 12-إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات والعاملين فيها بواسطة رؤسائهم. 13-اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضه احتياجات المؤسسة. 14-الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة. 15-إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير. 16- الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة. 17- تقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة. 18- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير أو مجلس الإدارة أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (25) : يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى النائب معاونة رئيس المجلس في أدائه لمهامه ومسئولياته فيما يكلفه أو يفوضه به من أعمال ، كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته.
الباب الخامس :-
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء بتاريخ 4/ربيع ثاني/1428هـ الموافق 21/ابريل/2007م
خالد إبراهيم الوزير د. علي محمد مجور علي عبدالله صالح
وزيــــــر النــــــقل رئيس مجلس الوزراء رئيس الــجمـهورية
مادة (16) :
مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المؤسسة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة، وله على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :
1.رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية والرقابة عليها.
2.دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة.
3.دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
4.النظر والبث في البحوث ذات الطبيعة الاقتصادية والفنية الهادفة إلى الارتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقاً للتجارب العملية الناجحة بصورة تكفل تحقيق المنافسة الحقيقة والإدارة الاقتصادية الكفوة.
5.دراسة التقارير المتعلقة بسير العمليات في المؤسسة في كافة المجالات واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين الأداء.
6.دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
7.دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة والمتعلقة بأمن وسلامة الميناء ومنشئاّته واتخاذ ما يلزم لتحسين مستوياته وفقاً لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.
8.دراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة لأداء العاملين بالمؤسسة.
9.دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة.
10.إقرار مشروع لائحة تعرفة الأجور والعوائد والخدمات والتسهيلات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
11.اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.
مادة (17) :يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع إجتماع واحد كل شهر على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء ضرورة الانعقاد.
مادة (18) :لأتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (19) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يكلف لجنة او أكثر للقيام ببعض الأعمال او الدراسات او المهام المحددة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه للمجلس.
مادة (20) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته أو يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط المؤسسة دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس.
مادة (21) :يعين المجلس مقرر له من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت.
مادة(22) :
أ-ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقانون واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر، ويعتبر انقضاء المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها.
ب-عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة(أ) على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برايه ورأي مجلس الإدارة للبث فيه.
ت-يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم(35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م .
الباب الثالث :-
مادة (8) : يتكون رأس مال المؤسسة من الاتي :-
أ- الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
ب- أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ اليمنية في ميناء عدن وأصول وممتلكات وأموال محطة عدن للحاويات.
ت-قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة.
ث-الاعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.
مادة(9) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :-
أ-رأس مال المؤسسة.
ب-القروض والتسهيلات الائتمانية المشروعة.
ت-الموارد الخاصة المتأتية من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
ث-نصيبها من صافي أرباح ما قد تؤسسه من شركات أو تساهم في تأسيسها مع الغير .
ج-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
ح-ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الايرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية.
خ-أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة.
مادة (10) : تمارس المؤسسة نشاطها وفق الأسس الاقتصادية السليمة وذلك بما يكفل تطويرها.
مادة(11) : يكون للمؤسسة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من الاموال المملوكة للدولة ملكية كاملة.
مادة (12) : السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مادة (13) : يكون للمؤسسة نظاماً محاسبياً يتفق والنظام المحاسبي الموحد.
مادة (14) : تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
الباب الرابع :-
مادة (15) :
أ-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة تشكل على النحو التالي :
1-رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي رئيساً
2-نائب رئيس مجلس الإدارة عضواً
3-ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير عضواً
4-ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية عضواً
5-ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة عدن يرشحه المحافظ عضواً
6-ممثل عن الهيئة العامة للشئون البحرية يرشحه رئيس الهيئة عضواً
7-ممثل عن مصلحة خفر السواحل يرشحه رئيس المصلحة عضواً
ب-يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود(3إلى 7) من الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
الباب الثاني :-
مادة(6): تهدف المؤسسة إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لها وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة، ولها في إطار السياسة العامة للدولة و القوانين النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.وضع الخطط الشاملة والتفصيلية لإنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة في كافة المجالات.
2.توسيع وتعميق وتطهير الموانئ التابعة وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية.
3.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية ووفقا للقواعد والمعايير الفنية والمقومات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
مادة(7):
للمؤسسة حق :-
أ-امتلاك الأراضي والعقارات والمنشئات والتجهيزات اللازمة لإدارة وتسهيل نشاطها والتصرف فيها طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب-إبرام اتفاقيات و/أو عقود امتياز لإدارة و/ أو تشغيل و/أو تطوير اي من الموانئ أو أي من مكوناتها مع القطاع الخاص بعد موافقة الوزير، وفي مثل هذه الأحوال تكون الاتفاقيات أو العقود المبرمة هي المنظمة والضابطة للعلاقات والالتزامات المتبادلة فيما بين المؤسسة والجهة/ الجهات الموقعة معها تلك الاتفاقيات والعقود وعلى رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية تقييمية للوزير حول تنفيذ تلك الاتفاقيات أو العقود.
ت-إنشاء شركات مساهمة مع الشريك أو شركاء اَخرين وفقاً للقوانين النافذة.
التأسيس وقرارات الإنشاء:-
--أول نظام لإنشاء مؤسسة الموانئ بالحديدة كان بالقانون الجمهوري رقم (31) لسنة 1967م والذي نص في مادته الأولى على إنشاء مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزارة الأشغال والمواصلات وتسمى (المؤسسة العامة لميناء الحديدة)
-ثم تبعه بعد ذلك قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1968 بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 67.
-ثم جاء بعد ذلك قرار رئيس مجلس القيادة بالقانون (47) لسنة 1976 الخاص بإنشاء وتنظيم المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية ، وتلاه مباشرة القرار الوزاري رقم (12) لعام 1976م القاضي بتحديد الموانئ التي تتبع المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية حيث حددها ((الحديدة – المخاء – الصليف)).
-وأخيراً قرار رئيس الجمهورية رقم(63) لسنة 2007م بإنشاء مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية :-
قرار الإنشاء :-
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم(3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء. وعلى قانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (427) لسنة 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل. وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض وزير النقل. وبعد موافقة مجلس الوزراء .
-قرر..
الباب الأول :-
مادة(1): تنشأ بموجب هذا القرار مؤسسة عامة تسمى مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية تحل محل المؤسسة العامة للموانئ اليمينة بالحديدة.
مادة(2): لأغراض تطبيق هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ، مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
المؤسسة : مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المنشأة بموجب هذا القرار.
الموانئ : الموانئ والمكونات التابعة للمؤسسة بحسب ما هو محدد في المادة (4) من هذا القرار.
مجلس الإدارة :مجلس إدارة المؤسسة.
مادة(3): تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف الوزير.
مادة(4): تؤول إلى المؤسسة بموجب هذا القرار وتتبعها المكونات التالية:
1.ميناء الحديدة .
2.ميناء المخاء .
3.ميناء الصليف .
4.أية موانئ اخرى على البحر الأحمر تنشئها المؤسسة ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(5): يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ميناء الحديدة وتمارس نشاطها بواسطة الموانئ والمكونات التابعة لها.
قرار وزير النقل رقم 56 لسنة 2020م
بشأن لائحة تعرفة رسوم و أجور خدمات و تسهيلات مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية
لائحة أجور عمال الشحن والتفريغ:-
قرار وزاري رقم (20 ) لسنة 1997م
بشأن إصدار لائحة أجور وعوائد خدمات وتسهيلات الموانئ اليمنية المعدلة
وزير النقل :
بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم ( ) لسنة 1997م بشأن تشكيل الحكومة .
وعلى قانون إنشآء وتنظيم المؤسسة العامة للموانئ والشئون البحرية رقم 47 لسنة 1976م ، وقانون إنشآء وتنظيم مصلحة الموانئ اليمنية .
وعلى المحضر الموقع من قبل ممثلي الوزارة وممثلي المؤسسة والمصلحة ، وممثلي الوكالات الملاحية والغرفة التجارية بالحديدة بشأن التعديلات المتفق عليها .
قرر ما يلي :
مادة (1) يعاد العمل بلائحة أجور وعوائد خدمات وتسهيلات الموانئ اليمنية التي سبق إصدارها بموجب القرار الوزاري رقم 13 لعام 1997م بعد التعديلات التي تم إدخالها عليها بموجب المحضر .
مادة (2) يستمر العمل بلائحة أجور وعوائد خدمات وتسهيلات الموانئ اليمنية الجزء الخاص بخدمات السفن، كما يستمر العمل بنصوص اللائحة المعمول بها حالياً فيما لم يرد به في اللائحة المعدلة .
مادة (3) يؤجل العمل بالغرامات المنصوص عليها في المادة (15) من هذه اللائحة والمبينة في الجداول المرفقة (2) ، (3) ويستمر العمل بالغرامات المقررة في اللوائح السابقة في كل من مينائي الحديدة وعدن .
مادة (4) يعمل بهذا القرار من 1/7/1997م .
صدر بديوان عام الوزارة .
عميد ركن / عبدالملك السياني
وزير النقل
قرار وزاري رقم (54) لعام 2005م
بشأن تعديل تعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية
وزير النقل :
إستناداً إلى القرار الجمهوري رقم (105) لعام 2003م بشأن تشكيل الحكومة ، وإلى القرار الجمهوري (427) لعام 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل ، وإلى القرار الوزاري رقم (112) لعام 2004م بشأن تعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية.
- قرار-
مادة (1)
تضاف إلى المفردات المواد الغذائية (الدقيق والقمح) مفردة جديدة هي القمح السائب وتكون تعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ الذين يقومون بمناولته من على ظهر السفن إلى مكائن التعبئة كالتالي :
عمال الشحن والتفريغ 58 ريال للطن
عمال المعاضدة 100 ريال للطن
مادة (2) يعتبر هذا التعديل جزء لا يتجزأ من تعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ.
مادة (3) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره
صدر بديوان عام الوزارة بصنعاء بتاريخ 10/7/2005م
مع إضافة النسب التالية إلى الأجور في الأحوال المبينه أمام كل منها:
(أ) 100% من الأجور في العطل الرسمية
(ب) 50% من الأجور أيام الجمع (العطلة الأسبوعية)
(ت) 50% من الأجور عند العمل في الغاطس
(ث) 50% من الأجور عند العمل في البناكر الضيقة
(ج) 50% من الأجور عند العمل بعد منتصف الليل.
مادة (2) يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2005م ويلغي العمل بتعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ الصادرة في 16/11/2001م
صدر بديوان عام الوزارة بصنعاء بتاريخ 6 ديسمبر 2004م الموافق 23 شوال 1425ه
قرار وزاري رقم (54) لعام 2005م
وزير النقل :
إستناداً إلى القرار الجمهوري رقم (427) لعام 2002م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة النقل ، وإلى القرار الجمهوري (105) لعام 2003م بشأن تشكيل الحكومة وبعد التشاور مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الملاحية اليمنية ، وبموجب الصلاحيات المخولة لنا.
- قرار-
البيان | نوع البضاعة |
أجور عمال الشحن والتفريغ (بالريال) |
أجور عمال المعاضدة (بالريال) |
الدقيق ، القمح | مجونة غذائية | 100 | 100 |
الرز ، السكر، الحليب، اللبن، القشر وغيره | مجونة غذائية | 100 | 100 |
الأسمنت/الطلاء/البهارات وما يشابهها | مجونه عامة | 110 | 110 |
المواد الكيماوية/النورة/السماد/الأسيد وما شابهها | مواد محرقة | 175 | 175 |
الصناديق بأنواعها، الكراتين بأنواعها، الورق،البراميل،أسطوانات الغاز وما شابهها | بضاعة عامة | 110 | 150 |
الخشب بأنواعها الأحمر والأبيض الابلكاش | مواد بناء | 110 | 100 |
الخشب الكيني ، أعواد ، ألواح | مواد بناء | 165 | 120 |
الخشب، أعمدة المواصلات | مواد بناء | 145 | 145 |
الحديد،الجرائد،الشلمنات، مربوع قصب،الصفائح وما شابها | مواد بناء | 110 | 100 |
الحديد الشبك،الحديد المطاوع ، الوصلات وما يشابهها | مواد بناء | 220 | 160 |
السيارات الحاويات، المولدات، معدات التنقيب، البيوت الجاهزة | مثقلات | 85 | 65 |
المتحات/المجمدات تحت الصفر للحوم وما يشابهها | مثلجات | 220 | 150 |
المثلجات فوق الصفر للبيض والفواكه | مثلجات | 130 | 150 |
متفجرات الديناميت ، المواد المركبة القابلة للأنفجار. | مواد خطرة | 195 | 195 |
المهندس/ عمر محسن العمودي وزير النقل
تعرفه عائدات صندوق الضمان الاجتماعي لعمال ميناء الحديدة بعد الإضافات الجديدة:
مقدار الوارد | نوع البضاعة | نوع المساهمة | آلية التفريغ | الجهات المساهمة | ||||||
150 | حاويات | للحاوية الواحدة | بواسطة كرين المؤسسة للبواخر | مؤسسة الموانئ | ||||||
150 | حاويات | للحاوية الواحدة | ترحيل من الساحات | التاجر المستلم صاحب البضاعة | ||||||
002 | مواد سائبة | للطن الواحد | بواسطة الشفط والسحب ومكائن التعبئة | التاجر المورد صاحب البضاعة | ||||||
0600 | مواد مجونه غير غذائية | للطن الواحد | من الوكلاءوالعمال |
الشركة الملاحية –عمال معاضدة—عمال
|
||||||
9 | عامة | للطن الواحد | من البواخرالعمال |
الشركة الملاحية –عمال معاضدة—عمال
|
||||||
4.5 | مواد غذائية | للطن الواحد | من البواخرالعمال |
الشركة الملاحية –عمال معاضدة—عمال
|
||||||
2 | الرورو | للطن الواحد | ترحيل مباشر | الشركات الملاحية (2ريالين) |
1. يتم بدء العمل بالتعرفة الجديدة من 1/5/2007م وإلتزام المساهمين بها.
2. تقوم الجهات المساهمة بالتوريد بعد مرور أسبوع من تاريخ استلام كشف المطالبة من مندوب مكتب الصندوق وتفرض غرامة بواقع (5) خمسة بالمائة لعدم السداد.
3. تتضاعف النسبة بنفس الغرامة بعد مرور عشرة أيام من نهاية الأسبوع الأول المشار إليه في البند السابق.
4. لن يتم تجديد أي ترخيص ملاحي أو تجديد السجل التجاري أو الإفراج عن البضاعة للجهات المتأخرين عن السداد.
والله الموفق،،،
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ بالحديدة
عيسى هاشم
مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية مؤسسة حكومية تعمل على المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز الإقتصاد الوطني وخدمة المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها , وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها .
222 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع