مادة (16) :
مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا في المؤسسة وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة، وله على وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :
1.رسم وإقرار سياسات وخطط المؤسسة وبرامج عملها السنوية والرقابة عليها.
2.دراسة وإقرار الميزانية السنوية للمؤسسة.
3.دراسة وإقرار الحساب الختامي ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة.
4.النظر والبث في البحوث ذات الطبيعة الاقتصادية والفنية الهادفة إلى الارتقاء بإدارة ونشاط المؤسسة وفقاً للتجارب العملية الناجحة بصورة تكفل تحقيق المنافسة الحقيقة والإدارة الاقتصادية الكفوة.
5.دراسة التقارير المتعلقة بسير العمليات في المؤسسة في كافة المجالات واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحسين الأداء.
6.دراسة وإقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لنشاط المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين النافذة.
7.دراسة التقارير التي تعدها الجهات المختصة والمتعلقة بأمن وسلامة الميناء ومنشئاّته واتخاذ ما يلزم لتحسين مستوياته وفقاً لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.
8.دراسة وإقرار التقارير التقييمية السنوية العامة لأداء العاملين بالمؤسسة.
9.دراسة وإقرار خطط التدريب والتأهيل للعاملين بالمؤسسة.
10.إقرار مشروع لائحة تعرفة الأجور والعوائد والخدمات والتسهيلات عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ورفعها للوزير للمصادقة عليها.
11.اقتراح تعديل رأس مال المؤسسة.
مادة (17) :يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع إجتماع واحد كل شهر على الأقل ويجوز للمجلس عقد اجتماعات استثنائية في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث الأعضاء ضرورة الانعقاد.
مادة (18) :لأتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتصدر القرارات والمقترحات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.
مادة (19) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يكلف لجنة او أكثر للقيام ببعض الأعمال او الدراسات او المهام المحددة ورفع نتائج ما يتم التوصل إليه للمجلس.
مادة (20) :لمجلس الإدارة عند الضرورة أن يدعو لحضور اجتماعاته أو يستعين بمن يراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين في مجال نشاط المؤسسة دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يتخذها المجلس.
مادة (21) :يعين المجلس مقرر له من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت.
مادة(22) :
أ-ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير إذا رأى فيها أي تجاوز للقانون واللوائح والأنظمة الحق في طلب إعادة النظر فيها خلال مدة أقصاها شهر، ويعتبر انقضاء المدة دون اعتراض من الوزير تصديق عليها.
ب-عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة(أ) على الوزير أن يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برايه ورأي مجلس الإدارة للبث فيه.
ت-يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات ، وبما لا يتعارض مع قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم(35) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1997م .