الباب الثاني :-
مادة(6): تهدف المؤسسة إلى المساهمة الفاعلة في إنجاز خطط الدولة وتنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز المكونات والموانئ التابعة لها وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها باعتماد أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة، ولها في إطار السياسة العامة للدولة و القوانين النافذة ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
1.وضع الخطط الشاملة والتفصيلية لإنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة في كافة المجالات.
2.توسيع وتعميق وتطهير الموانئ التابعة وإنشاء وصيانة أرصفة رسو السفن وحواجز الأمواج والممرات الملاحية.
3.التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تأمين أمن وسلامة الموانئ وبيئتها البحرية ووفقا للقواعد والمعايير الفنية والمقومات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
- مباشرة عمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي في إطار الموانئ سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الشركات المتخصصة في هذا المجال طبقاً للشروط والأوضاع التي يفترضها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير.
- إدارة وتنظيم حركة الملاحة والقطر والإرشاد ضمن الأنشطة المتعلقة بإدخال وإخراج السفن.
- وضع التشريعات الداخلية في مجال أنشطة الموانئ وحركة الملاحة فيها.
- إنشاء وتشغيل وصيانة الاتصالات اللاسلكية اللازمة لتأمين حركة الملاحة داخل الموانئ.
- منح تراخيص ممارسة نشاط التوكيلات الملاحية والأنشطة الخدمية المختلفة داخل الموانئ والإشراف عليها وفقاً للقواعد والشروط.
- إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات في الموانئ ، أو الترخيص للغير بالقيام بذلك طبقاً للشروط.
- صيانة معدات ومنشآت الموانئ من أرصفة ومستودعات وساحات ومخازن وأحواض بحرية وعائمات بحرية وورش وغيرها.
- وضع تعرفه الخدمات والأجور والعوائد والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة.
- تشغيل معدات ومنشآت الميناء الخاصة باستقبال السفن وتقديم الخدمات لها.
- إنشاء وصيانة الفنارات وطافيات الإضاءة وغيرها من المساعدات الملاحية التي تخدم الملاحة.
- تطبيق نظام حديث للمعلومات والإحصاء يغطي كافة أنشطة المؤسسة ويكفل تقديم المعلومات والإحصائيات عن حركة السفن والشحن والأمن والسلامة والجوانب الاقتصادية وغيرها.
- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتدريب الكوادر وإعداد المهارات اللازمة لإدارة المؤسسة وتشغيل منشآتها وإدارة عملياتها المختلفة.
- إبرام العقود والاتفاقيات المتعلقة بنشاط المؤسسة وفقاً للخطط المعتمدة وأحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
- طلب الحجز القضائي وفقاً للقوانين النافذة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم وهيئات التحكيم المحلية والدولية بما يضن استيفاء ممارسة المؤسسة لمهامها كاملة واستيفاء حقوقها لدى الغير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها وتنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة(7):
للمؤسسة حق :-
أ-امتلاك الأراضي والعقارات والمنشئات والتجهيزات اللازمة لإدارة وتسهيل نشاطها والتصرف فيها طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب-إبرام اتفاقيات و/أو عقود امتياز لإدارة و/ أو تشغيل و/أو تطوير اي من الموانئ أو أي من مكوناتها مع القطاع الخاص بعد موافقة الوزير، وفي مثل هذه الأحوال تكون الاتفاقيات أو العقود المبرمة هي المنظمة والضابطة للعلاقات والالتزامات المتبادلة فيما بين المؤسسة والجهة/ الجهات الموقعة معها تلك الاتفاقيات والعقود وعلى رئيس مجلس الإدارة رفع تقارير دورية تقييمية للوزير حول تنفيذ تلك الاتفاقيات أو العقود.
ت-إنشاء شركات مساهمة مع الشريك أو شركاء اَخرين وفقاً للقوانين النافذة.