مادة (23) :
تحدد مكافئات أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير.
مادة (24) :رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير، ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها في كافة المجالات ويمارس بوجه خاص المهام والإختصاصات التالية: 1-إدارة وتسير شؤون المؤسسة وإبرام العقود وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة. 2-رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد جدول اعماله ودعوته للانعقاد. 3-متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس وإعداد التقارير مع بيان أسباب ومبررات التأخير أو عدم التنفيذ. 4-بلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس. 5-تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الاعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة. 6-تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها الوزير أو المجلس. 7-تمثيل المؤسسة أمام القضاء وأمام كافة الجهات وله ان يفوض نائبه أو أحد أعضاء المجلس للقيام بذلك. 8-اقتراح تعيين مدراء الإدارات وانهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءان التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة. 9-موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة. 10-اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة. 11-تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها. 12-إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات والعاملين فيها بواسطة رؤسائهم. 13-اقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضه احتياجات المؤسسة. 14-الاجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأي مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة. 15-إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى واستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير. 16- الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية إلى الوزير عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة. 17- تقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأي تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها إلى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة. 18- اية مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمله أو يكلف بها من قبل الوزير أو مجلس الإدارة أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.
مادة (25) : يكون لرئيس مجلس الإدارة نائب يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء ويتولى النائب معاونة رئيس المجلس في أدائه لمهامه ومسئولياته فيما يكلفه أو يفوضه به من أعمال ، كما يحل محله عند غيابه في ممارسة كافة مهامه واختصاصاته.
الباب الخامس :-
صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء بتاريخ 4/ربيع ثاني/1428هـ الموافق 21/ابريل/2007م
خالد إبراهيم الوزير د. علي محمد مجور علي عبدالله صالح
وزيــــــر النــــــقل رئيس مجلس الوزراء رئيس الــجمـهورية