×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 42

دليل الشركات الملاحية

بحسب القرار الوزاري رقم (119) لعام 1995م بشأن لائحة تنظيم أعمال التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع في الموانئ اليمنية وزير النقـل :
 
استناداً إلى القرار الجمهوري رقم (1) لعام 1990م بشأن تشكيل حكومة الجمهورية اليمنية .
وإلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لعام 1991م بشأن مجلس الوزراء .
وإلى القرار الجمهوري بالقانون البحري رقم 15 لعام 1994م بشأن القانون البحري .
أصـدر اللائحة التاليـة :_

الفصل الأول
التسمية والتعريف
مادة (1) تسمى هذه اللائحة بلائحة تنظيم أعمال التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع في الموانئ اليمنية .
مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة إزاء كل منها :_
     الوزير : وزير النقل .
     سلطة الميناء : الجهاز المكلف بإدارة الميناء وتسيير نشاطه .
     البضائع : كافة المواد الجافة والسائلة والحيوانات الحية التي يتم تناولها في السفن وأرصفة الميناء .



مادة (3) تتولى التوكيلات الملاحية تقديم الخدمات للسفن الواصلة إلى الميناء في حدود الواجبات التالية المناطة بالوكيل الملاحي :_

      1_ استقبال السفن الواقعة ضمن التوكيلات المتفق عليه مع ملاكها و الواصلة إلى موانئ الجمهورية والاتصال بسلطات الميناء ودفع الرسوم اللازمة والقيام بالترتيبات المطلوبة من أجل شحن أو تفريغ بضائعها وتسليمها لأصحابها وإجراء المعاينات عليها إن لزم ذلك، وتلقي المطالبات ومناقشتها واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها وتمثيل المالك أمام الميناء والسلطات المحلية (ــ؟؟ــ) القوانين النافذة وربط بضائع لشحنها ، وتحصيل النولون (أجور النقل البحري) المستحقة على البضائع وتوفيراحتياجات السفينة من وقود ومؤن ومياه وخدمات طبية وغيرها ، والاهتمام بإجراءات (ـ؟ـ) السفينة التي وجهتها التالية :_
      2_ إصدار المستندات المتعلقة بالعمل بمستندات الشحن وقوائم البضائع وخرائط الشحن وغيرها من المستندات المتعارف عليها في هذا المجال .
      3_ القيام بالتصرف طبقاً لتعليمات مالك السفينة في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة في الجمهورية اليمنية .
      4_ تأدية المهام المناطة به شخصياً، ولا يجوز لطرف ثالث القيام مقامه إلاّ بموافقة الموكل .
      5_ الاحتفاظ بحسابات منظمة لنشاطاته في مجال التوكيلات الملاحية وفقاً للأصول المحاسبية المتعرف عليها وجعلها في متناول السلطات المختصة إذا ما دعت الحاجة لذلك .
      6_ تسديد الرسوم والالتزامات المالية للغير في مواعيد استحقاقها .
      7_ التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن سلطة الميناء فيما يتعلق بتسيير العمل وتنظيمه داخل الميناء .
مادة (4) يحق للوكيل الملاحي حجز السفينة أو البضاعة لضمان حقوقه وأتعابه استيفاء لما قد صرفه على السفينة شريطة أن يكون هذا التصرف وطبقاً للقوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية .

مادة (5) يتقاضى الوكيل الملاحي أجرة عن الخدمات التي يقدمها للسفن وفقاً للتعرفة التي يصدرها الوزير بناءً على توصية من الغرفة الملاحية مصدق عليها من قبل سلطة الميناء .

مادة (6) يمنح ترخيص الوكيل الملاحي لأي شخص اعتباري أو طبيعي تتوفر فيه :_
      1_ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري العام للجمهورية اليمنية .
      2_ أن يكون يمني الجنسية .
      3_ أن يكون لديه توكيل من شركة ملاحية مالكة لسفن تصل أو ستصل إلى موانئ الجمهورية .
      4_ أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس شرف العمل .
      5_ أن يمتلك الخبرة اللازمة في مجال أعمال التوكيلات الملاحية .
      6_ أن يكون لديه رأسمال عامل مخصص للنشاط موضوع الترخيص لا يقل عن عشرة ملايين ريال .
      7_ أن يودع لدى سلطات الميناء مبلغ يحدد من قبلها للإيفاء بأية التزامات لها قد يعجز عن سدادها .
      8_ أن يكون لديه مقر مجهز للعمل في المدينة التي يوجد فيها الميناء الذي سيمارس النشاط فيه .
      9_ أن يكون لديه طاقم إداري مناسب من الموظفين من ذوي الخبرة في مجال التوكيلات الملاحية .

البحث

موقعنا على الخريطة

 

معرض الصور

عــــنـــــا

مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية مؤسسة  حكومية تعمل على المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز الإقتصاد  الوطني وخدمة المجتمع المحلي من خلال  تنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها ,  وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها .


T F Y Portal
  • 3211561 967+
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

294 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع