مادة (7) تصدر سلطة الميناء ترخيص مزاولة النشاط للوكيل الملاحي بعد تأكدها من استيفاء الشروط الواردة في المادة (6) وبعد موافقة الوزير، ويقوم بالتجديد السنوي للترخيص على أن يراعى عند ذلك استمرار استيفاء الوكيل لنفس الشروط .
مادة (8) تتولى سلطة الميناء مسئولية التأكد باستمرار من قيام الوكيل الملاحي بواجباته بصورة صحيحة ويحق لها بعد موافقة الوزير سحب الترخيص إذا ما رأت إخلال الوكيل باشتراطات منح الترحيص أو بواجباته المنصوص عليها .
مادة (9) لا يتحمل الوكيل الملاحي المسئولية تجاه الشاحنين أو المرسل إليهم عن هلاك أو تلف البضائع التي يتولى تفريغها لتسليمها لأصحابها أو يتسلمها لشحنها في السفينة إلاّ عن خطأه الشخصي أو خطأ تابعيه .
مادة (10) تنشأ غرفة ملاحية تمثل فيها الوكالات الملاحية العاملة في الميناء وتتحدد مهامها في التالي :_
1_ التنسيق بين الوكلاء الملاحيين في الجوانب العملية والتشغيلية بما يؤدي إلى تطوير وتحسين خدماتهم المقدمة للسفن في الموانئ وحل أية خلافات تنشأ بينهم .
2_ وضع ضوابط للحيلولة دون التنافس الضار بين الوكلاء الملاحيين( ومن بينه سحب الوكالات ) والمؤدي إلى الأضرار بسمعة الميناء ومستويات الخدمات المقدمة فيه .
3_ اقتراح التعرفات والرسوم المختلفة المتصلة بخدمات التوكيلات الملاحية .
4_ تقديم الآراء والمقترحات بشأن تطوير قدرات الموانئ وتحسين خدماتها المختلفة .
مادة (11) يجوز للغرف الملاحية بالموانئ اليمنية إنشاء اتحاد للغرف الملاحية يتولى التنسيق بين أعماله بما يحقق تكوير وتحسين الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ اليمنية .
مناولة البضائع:-
مادة (12) تتولى سلطة الميناء عمليات مناولة البضائع والنقل الداخلي في الميناء واستثمار المراسي والأرصفة والمخازن في الميناء بنفسها ويجوز لسلطة الميناء بعد موافقة الوزير منح التراخيص لأشخاص اعتباريين أو طبيعيين للعمل كمتعهدي مناولة البضائع لجميع أنواع البضائع في الموانئ وأرصفتها باستثناء محطات الحاويات .
مادة (13) على متعهدي مناولة البضائع المرخص له بالعمل في الميناء مراعاة القوانين والأنظمة النافذة والالتزام بما يلي :_
1_ التقيد بالقوانين واللوائح وإرشادات العمل المنظمة لمناولة البضائع وغيرها من اللوائح الصادرة من قبل سلطة الميناء .
2_ العمل على رفع مستوى الأداء وزيادة معدلات التفريغ وأتباع أفضل الطرق والأساليب واستخدام اكفأ الوسائل والمعدات في مجال خزن البضائع ومناولتها .
3_ الإيفاء بكافة الالتزامات التعاقدية المتصلة بالنشاط موضوع الترخيص تجاه الغير والامتناع عن القيام بأية أعمال من شأنها الأضرار بمكانة وسمعة الميناء .
4_ تقديم البيانات والمعلومات الصحيحة المتعلقة بعمله إلى سلطة الميناء عندما يطلب منه ذلك .
5_ الإيفاء بالالتزامات المالية لسلطة الميناء وتسديد الرسوم والعوائد المقررة في مواعيد استحقاقها وفقاً للوائح النافذة .
6_ الالتزام بالقوانين النافذة في الجمهورية بخصوص ضمانات وحقوق الموظفين وعمال مناولة البضاعة العاملين لديه .
7_ الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية المنظمة لنشاطه في مجال مناولة البضاعة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها وجعلها في متناول جهات الاختصاص عندما تستدعي الحاجة ذلك .
8_ الالتزام بمعدلات التفريغ والأنظمة الخاصة بوتائر العمل وضوابطه وفقاً لما تقرره سلطة الميناء .
مادة (14) يمنح ترخيص مناولة البضائع في الميناء لأي شخص طبيعي أو اعتباري تتوفر فيه المؤهلات التالية :_
1_ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري العام للجمهورية .
2_ أن يكون يمني الجنسية .
3_ أن لا يكون قد أدين في جريمة تمس شرف العمل .
4_ أن يمتلك الخبرة اللازمة في مجال مناولة البضائع .
5_ أن يكون لديه رأسمال عامل مخصص لنشاط مناولة البضائع لا يقل عن ستة ملايين ريال .
6_ أن يكون لديه تغطية تأمينية عن جهة مختصة في مجال التأمين للالتزامات المتعلقة بأعماله والناجمة عنها في مجال مناولة البضائع .
7_ أن يكون لديه مقر في المدينة التي يتواجد فيها الميناء الذي يمارس نشاطه فيه مجهزاً بالمعدات اللازمة لتسيير العمل .
8_ أن تتوفر لديه الإمكانيات اللازمة من معدات وأدوات وآليات من حيث الكم والنوع والتقنية للقيام بأعمال مناولة البضائع وفقاً لما تقرره سلطة الميناء في لوائحها .
9_ أن يكون لديه عدد مناسب من الموظفين والعمال من ذوي الخبرة في مجال مناولة البضائع .
10_ أن يودع لدى سلطة الميناء مبلغ يحدد من قبلها للإيفاء بأية التزامات لها قد يعجز عن سدادها .
11_ أن يلتزم بتسديد الرسوم المقررة في لائحة أجور وعوائد خدمات وتسهيلات الموانئ .
مادة (15) يتقاضى متعهد مناولة البضائع أجره عن الخدمات التي يقدمها وفقاً للتعرفة الملاحية والمصدق عليها من قبل سلطة الميناء .
مادة (16) تصدر سلطة الميناء ترخيص مزاولة النشاط لمتعهد مناولة البضائع بعد تأكيده من استيفاء الشروط الواردة في المادة 14) وبعد موافقة الوزير، وتقوم بالتجديد السنوي للترخيص على أن يراعى عند ذلك استمرار استيفاء الوكيل لنفس الشروط .
مادة (17) تتولى سلطة الميناء مسئولية التأكد باستمرار من قيام متعهد مناولة البضائع بواجباته بصورة صحيحة ويحق لها بعد موافقة الوزير سحب الترخيص إذا ما رأت إخلاله باشتراطات منح الترخيص أو بواجباته المنصوص عليها .
مادة (18) يجوز لسلطة الميناء بعد موافقة الوزير تأجير محطات الحاويات لجهات متخصصة بما يحقق الاستغلال الأقصى لطاقتها وزيادة الموارد المالية للميناء بصورة ملموسة .
أحكام عامـة
مادة (19) للوزير صلاحية إجراء أية تعديلات أو إضافات تقتضيها المصلحة العامة على اللائحة
مادة (20) على أساس التوجه العام للدولة لتحرير الاقتصاد وتفعيل آليات السوق والمنافسة الحرة يسمح لأي متقدم بمزاولة أنشطة التوكيلات الملاحية ومناولة البضائع في الموانئ اليمنية إذا ما توافرت فيه المتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، وعلى ذلك أخذ حصة من العمالة والآليات المستخدمة في هذه الأنشطة في مينائي عدن والمكلا بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع الوزير .
المادة (21) يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها ويلغى العمل باللائحة الصادرة بالأمر الوزاري رقم ( 9 ) لعام 1992م .
مؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية مؤسسة حكومية تعمل على المساهمة الفاعلة في دعم وتعزيز الإقتصاد الوطني وخدمة المجتمع المحلي من خلال تنفيذ مهامها في مجال إنشاء وتطوير وتجهيز الموانئ التابعة لها , وتشغيلها والارتقاء بمستوى خدماتها .
426 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع