×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 42

Print this page

التأسيس وقرارات الإنشاء

 

الباب الثالث :-


مادة (8) : يتكون رأس مال المؤسسة من الاتي :-
أ‌-    الاموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
ب‌-    أصول وممتلكات وأموال مصلحة الموانئ اليمنية في ميناء عدن وأصول وممتلكات وأموال محطة عدن للحاويات.
ت‌-قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة.
ث‌-الاعتمادات التي ترصد في الموازنة المقررة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي وزيادة رأس المال.

مادة(9) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :-
أ‌-رأس مال المؤسسة.
ب‌-القروض والتسهيلات الائتمانية المشروعة.
ت‌-الموارد الخاصة المتأتية من أنشطة المؤسسة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
ث‌-نصيبها من صافي أرباح ما قد تؤسسه من شركات أو تساهم في تأسيسها مع الغير .
ج‌-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير.
ح‌-ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الايرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية.
خ‌-أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة.
مادة (10) :  تمارس المؤسسة نشاطها وفق الأسس الاقتصادية السليمة وذلك بما يكفل تطويرها.
مادة(11) : يكون للمؤسسة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من الاموال  المملوكة للدولة ملكية كاملة.
مادة (12) : السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مادة (13) :  يكون للمؤسسة نظاماً محاسبياً يتفق والنظام المحاسبي الموحد.
مادة (14) :  تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

الباب الرابع :-


مادة (15) :
أ‌-يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة تشكل على النحو التالي :
1-رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي                          رئيساً
2-نائب رئيس مجلس الإدارة                                                عضواً
3-ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير                          عضواً
4-ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية                           عضواً
5-ممثل عن السلطة المحلية لمحافظة عدن يرشحه المحافظ     عضواً
6-ممثل عن الهيئة العامة للشئون البحرية يرشحه رئيس الهيئة            عضواً
7-ممثل عن مصلحة خفر السواحل يرشحه رئيس المصلحة      عضواً
ب‌-يصدر بتسمية ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود(3إلى 7) من الفقرة السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.